القائمة

الإفتاء توضح حكم احتكار السلع والتلاعب في الأسعار

بواسطةهاجر أحمد مدوح

أكدت دار الإفتاء أن احتكار السلع والتلاعب في أسعارها يعد من الأفعال المحرمة شرعًا، لما يترتب عليه من أضرار مباشرة بالمجتمع وزيادة الأعباء على المواطنين، خاصة في أوقات الأزمات وارتفاع الأسعار

الأصل في البيع هو الإباحة

أوضحت دار الإفتاء، في فتوى رسمية، أن الأصل في البيع هو الإباحة، لكن الشريعة الإسلامية نهت عن بعض الممارسات التي تخل بمبدأ العدالة، وأبرزها الاحتكار، الذي يتمثل في حبس السلع عن التداول بهدف رفع أسعارها وتحقيق أرباح مبالغ فيها. واستشهدت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ»، مما يدل على تحريم هذا الفعل

أضافت الإفتاء أن الاحتكار لا يقتصر على السلع الغذائية، بل يشمل كل ما يحتاجه الناس في حياتهم اليومية، إذا ترتب على حبسه ضرر عام، مشيرة إلى أن العلة الأساسية في التحريم هي الإضرار بالناس، وليس نوع السلعة في حد ذاته

حكم رفع الأسعار بحجة التصدق

شددت على أن تبرير بعض التجار رفع الأسعار بحجة التصدق بجزء من الأرباح لا يبيح هذا السلوك، بل يظل الفعل محرمًا لأنه قائم على الغش واستغلال حاجة الناس، وهو ما يتنافى مع مبادئ الشريعة التي تقوم على الصدق والعدل في المعاملات

كما بيّنت أن شراء السلع من المحتكرين دون وجود ضرورة يُعد نوعًا من الإعانة على الإثم، بينما يعفى من الإثم من يضطر للشراء لعدم وجود بدائل، على أن يتحمل البائع وحده المسؤولية الشرعية

وأكدت دار الإفتاء ضرورة الالتزام بالأخلاق في المعاملات التجارية، والابتعاد عن كل ما يضر بالناس، تحقيقًا لمقاصد الشريعة في حفظ الحقوق ومنع الظلم

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *