مجلس الدولة يؤكد ضرورة الترخيص للبناء داخل حرم النيل
أقرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قضائيًا يقضي بأن حماية نهر النيل وجسوره تُعتبر من النظام العام، ولا يمكن إقامة أي منشآت داخل حرم النهر أو منافع الري والصرف دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الموارد المائية والري. وفي حالة المخالفة، يحق للجهة الإدارية إزالة التعدي وفقًا للقانون.
المحكمة تؤيد قرار الإزالة
في الطعن رقم 7148 لسنة 70 ق، ألغت المحكمة حكم محكمة القضاء الإداري بدمياط وأيدت قرار إزالة التعدي المقام على جسر النيل في مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، مع إلزام المدعى عليه بالمصروفات.
تفاصيل المخالفة
تعود أحداث النزاع إلى قيام أحد المواطنين ببناء حظيرة من الطوب والأسمنت على الساحل الأمامي لجسر النيل دون الحصول على الترخيص اللازم، مما اعتبرته الإدارة تعديًا صريحًا على منافع النهر بموجب قانون الري والصرف. وكانت محكمة القضاء الإداري قد ألغت قرار الإزالة سابقًا استنادًا إلى عدم الاختصاص، إلا أن المحكمة الإدارية العليا أكدت أن القرار صدر عن الجهة المختصة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مما يجيز إزالة التعدي إداريًا ويؤكد مشروعية القرار الإداري.


التعليقات