مجلس الدولة يحظر التصالح في مخالفات السلامة الإنشائية للعقارات
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا في الطعن رقم 42891 لسنة 70 ق يؤكد عدم جواز التصالح في المخالفات التي تمس السلامة الإنشائية للعقارات أو تتجاوز الاشتراطات البنائية القانونية. ويأتي هذا القرار نظرًا لما قد تسببه هذه المخالفات من أضرار تهدد حياة السكان وحقوق الآخرين.
لجان فنية لمعاينة العقارات
وأوضحت المحكمة أنه يحق للقضاء الإداري الاستعانة بلجان فنية وخبراء هندسيين متخصصين لمعاينة العقار المتنازع عليه، لتحديد مدى وجود مخالفات إنشائية أو تعديات على الأجزاء المشتركة، بالإضافة إلى تأثيرها على المظهر العام وسلامة المبنى.
وأكدت المحكمة أن دور الخبراء يتجاوز المعاينة الشكلية ليشمل فحص كافة عناصر النزاع، والاستماع لأقوال الأطراف وجمع البيانات من الجهات ذات الصلة، لضمان تكوين رؤية قضائية دقيقة قبل إصدار الحكم.
استثناءات التصالح في البناء
كما ذكرت المحكمة أن حالات التصالح في مخالفات البناء لا تشمل تلك التي تنطوي على خطر إنشائي أو انتهاك لحقوق السكان أو سلامة العقار، حيث تعتبر هذه الحالات خارج نطاق ما يسمح به القانون للتصالح.


التعليقات