قانون العمل الجديد يفرض شهادة مهارة لترخيص مزاولة المهنة
قانون العمل الجديد يفرض شهادة مهارة لترخيص مزاولة المهنة.
أقر قانون العمل الجديد رسومًا جديدة واشتراطات لمزاولة المهن والحرف، ضمن إجراءات لتنظيم سوق العمل، تتضمن الحصول على ترخيص إداري لا تتجاوز قيمته 500 جنيه، وشهادة مهارة تصدر بالتشاور مع النقابات بهدف حصر العمالة وتأهيلها.
متطلبات الترخيص
وفقًا للمادة 27 من قانون العمل الجديد، يتعين على كل من يرغب في مزاولة مهنة أو حرفة محددة بقرار من الوزير المختص تقديم طلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص.
الإعفاءات والشروط
يحدد القرار شروط وقواعد منح الترخيص والرسوم المقررة بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه، بالإضافة إلى حالات الإعفاء. ولا يجوز تشغيل العامل إلا بعد حصوله على هذا الترخيص.
يتوجب على طالب الترخيص إرفاق شهادة تفيد بمستوى مهارته. يصدر الوزير المختص قرارًا بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية ومنظمة أصحاب الأعمال المعنية لتحديد البيانات المطلوبة في الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة وإجراءات التقييم.
يُستثنى خريجو المدارس الفنية المتوسطة وفوق المتوسطة والمعاهد العليا والجامعات الذين يعملون في مجالات تخصصهم من شرط الحصول على هذه الشهادة.


التعليقات