محكمة النقض تؤكد حقوق المطلقة الحاضنة في مسكن الزوجية
أصدرت محكمة النقض حكمًا قضائيًا يؤكد حقوق المطلقة الحاضنة، حيث قررت أن الحكم القاضي بإخلاء مسكن الزوجية لا يسري عليها إذا لم تكن طرفًا في الدعوى، حتى لو كان النزاع بين المؤجر وطليقها.
في الطعن رقم 13802 لسنة 93 قضائية، أوضحت المحكمة أن الأحكام القضائية تقتصر حجيتها على أطراف الخصومة أو من يمثلهم قانونًا، مما يمنح المطلقة الحاضنة الحق في عدم الاعتداد بالحكم الصادر ضد طليقها إذا كانت خارج الخصومة.
حق الاستمرار في شغل مسكن الزوجية
أشارت المحكمة إلى أن المادة 18 مكرر ثالثًا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، تكفل للمطلقة الحاضنة حق الاستمرار في شغل مسكن الزوجية طوال فترة الحضانة إذا لم يوفر لها المطلق سكنًا مناسبًا، سواء كان مؤجرًا أو غير مؤجر وفق الضوابط القانونية.
تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية
شددت محكمة النقض على أن قرار تمكين الحاضنة من المسكن يستند إلى حقها في مسكن الحضانة، وأن الحكم الذي ينهي العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر لا يكون حجة عليها إذا لم تكن طرفًا في تلك الدعوى. وانتهت المحكمة برفض الطعن وأكدت سلامة الحكم الاستئنافي بعدم الاعتداد بحكم الإخلاء تجاه المطلقة الحاضنة باعتبارها من الغير بالنسبة للخصومة التي صدر فيها الحكم.


التعليقات