استثناء فئات من إجازة عيد العمال الخميس المقبل وكيفية تعويضهم قانونيًا
يحتفل المصريون بعيد العمال يوم الخميس المقبل الموافق 7 مايو بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بترحيل الإجازة من الأول من مايو الذي صادف يوم الجمعة إلى يوم الخميس 7 مايو
تستثني بعض الفئات من الحصول على إجازة عيد العمال الرسمية مدفوعة الأجر وذلك وفقًا لمواد القانون أو طبيعة العمل وتنظيم اللوائح الداخلية لكل جهة عمل
تستعرض “الوطن” الفئات المستثناة من إجازة عيد العمال سواء بحكم قوانين العمل أو تنفيذ تعليمات اللائحة الداخلية
تشمل الفئات المستثناة بحكم قوانين العمل كل عامل تتطلب حاجة العمل تواجده في مقر عمله يوم الإجازة الرسمية وذلك وفقًا لنص المواد 57 من لائحة قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أو المادة 49 من قانون العمل الجديد للعاملين بالقطاع الخاص بشرط تعويضه ماليًا بمنحه مثلي الأجر عن هذا اليوم
أما الفئات المستثناة وفقًا لنظام وطبيعة العمل فهي كالتالي
– الأطباء وأطقم التمريض من الممرضين وفرق التمريض والفنيين والعاملين في أقسام الطوارئ والعناية المركزة والمستشفيات بشكل عام
– العاملون في قطاع الأمن ويشمل رجال الشرطة والجيش وقوات الأمن المختلفة لأن مهمتهم الأساسية هي حفظ الأمن والنظام وحماية المواطنين والممتلكات وهي مسؤولية دائمة في كل الأوقات بما في ذلك الأعياد والمناسبات الرسمية
– العاملون في قطاع الخدمات الأساسية ومنهم العاملون في محطات توليد الكهرباء ومحطات المياه والصرف الصحي وشركات الاتصالات
– العاملون في قطاع النقل والمواصلات وتضم هذه الفئة سائقي سيارات الإسعاف وسائقي ومساعدي السائقين في النقل العام مثل المترو والحافلات في بعض الأحيان
– العاملون في قطاع الإعلام والصحافة ووفقًا للوائح الداخلية فمنهم من يحصل على تعويض مالي عن العمل في يوم الإجازة ومنهم من يحصل على يوم إجازة بديل وفقًا لما تنص عليه اللائحة الداخلية لكل جهة عمل


التعليقات