حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 مجموعة من الضوابط التي تنظم إلغاء رخصة المحل، حيث نصت المادة 25 على حالات تتيح للجهات المختصة سحب الترخيص بشكل نهائي وفق إجراءات محددة.
حالات يحددها القانون لسحب الترخيص نهائيًا
تأتي في مقدمة أسباب إلغاء رخصة المحل توقف صاحب النشاط عن العمل مع إخطار الجهة المختصة، أو استمرار توقف النشاط لمدة عامين متتاليين دون تقديم مبرر مقبول، وهو ما يعد مؤشرًا على عدم جدية التشغيل.
يشمل إلغاء رخصة المحل أيضًا حالات إزالة المنشأة أو نقلها من موقعها الأصلي، أو إجراء أي تعديل في طبيعة النشاط دون الحصول على موافقة مسبقة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لشروط الترخيص.
ولا يقتصر إلغاء رخصة المحل على الجوانب الإدارية فقط، بل يمتد إلى الحالات التي يصبح فيها المحل غير صالح للتشغيل أو يمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة أو الأمن أو السلامة، وهو ما يستوجب التدخل الفوري من الجهات المعنية.
ومن بين أسباب إلغاء رخصة المحل أيضًا عدم الالتزام بالاشتراطات القانونية، خاصة إذا ترتب على ذلك أضرار بيئية أو صحية جسيمة، إلى جانب تكرار قرارات الغلق الإداري أكثر من مرة خلال نفس العام.
وفيما يتعلق بالإجراءات، أكد القانون أن قرار إلغاء رخصة المحل لا يصدر بشكل عشوائي، بل يجب أن يكون مسببًا، مع منح صاحب النشاط مهلة شهر من تاريخ الإخطار لتوفيق أوضاعه قبل تنفيذ القرار.
كما أتاح القانون فرصة لإلغاء أثر قرار إلغاء رخصة المحل في بعض الحالات، إذا قام صاحب الشأن بتصحيح المخالفات خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

