شروط الحصول على الصيغة التنفيذية لعقد الإيجار بالشهر العقاري
يمثل تذييل عقد الإيجار بـ«الصيغة التنفيذية» أداة قانونية حيوية تمنح العقد قوة السند التنفيذي، مما يتيح لصاحبه تنفيذ الالتزامات الواردة به جبريًا دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية طويلة، وفقًا للضوابط القانونية.
تعريف الصيغة التنفيذية
أوضح أحمد خالد السنوطي المحامي أن الصيغة التنفيذية تُعتبر أمرًا صادرًا من الدولة إلى جهة التنفيذ المختصة لاتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري. وقد نظمت المادة 280/3 من قانون المرافعات مفهوم السند التنفيذي وحددت شروطه الشكلية.
وأضاف السنوطي أن منح عقد الإيجار الصيغة التنفيذية يتطلب توافر أربعة شروط أساسية. الشرط الأول هو أن تكون العلاقة الإيجارية ثابتة بمحرر كتابي وتخضع لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996.
الشروط الأساسية للصيغة التنفيذية
الشرط الثاني يتطلب إثبات تاريخ عقد الإيجار في الشهر العقاري المختص. بينما الشرط الثالث يشترط حضور طرفي العقد معًا للتصديق على التوقيعات، مما يضمن حجية العقد وعدم قابليته للطعن بالإنكار أو التزوير.
أما الشرط الرابع فيتعلق بضرورة تحديد الالتزامات الواردة بعقد الإيجار وجعلها قابلة للتنفيذ الجبري، بالإضافة إلى عدم تجاوز مدة العقد 9 سنوات وفقًا لقانون الشهر العقاري.
وأكد المحامي أن توافر هذه الشروط يمكّن طرفي العقد من اللجوء إلى التنفيذ المباشر عبر قلم المحضرين بعد إنذار الطرف الآخر، سواء في حالة الامتناع عن سداد الأجرة أو رفض إخلاء العين بعد انتهاء مدة العقد.
وفي حال امتناع موظف التوثيق عن منح الصيغة التنفيذية رغم استيفاء الشروط، يمكن لصاحب الشأن التقدم لقاضي الأمور الوقتية بطلب أمر على عريضة خلال 10 أيام لضمان تنفيذ حقه جبريًا دون الحاجة لإجراءات قضائية مطولة.


التعليقات