الفئات المستحقة لتخفيض ساعات العمل وفقًا للقانون

تساؤلات عديدة تطرحها الموظفون في الجهاز الإداري للدولة حول الفئات التي يحق لها الاستفادة من تخفيض ساعات العمل اليومية، وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية. القانون يحدد أربع فئات تستحق خفض ساعات العمل بمقدار ساعة كاملة مع الاحتفاظ بكافة حقوقها الوظيفية.
تنص المادة (45) من قانون الخدمة المدنية على أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل الأسبوعية ومواعيده، مع التأكيد على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة وألا يزيد عن 42 ساعة. كما تنص المادة على تخفيض ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة والموظفة المرضعة حتى بلوغ طفلها عامين، بالإضافة إلى حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (131) من اللائحة التنفيذية توضح الفئات المستحقة لتخفيض ساعات العمل اليومية لمدة ساعة، وهي:.
- الموظف ذو الإعاقة
- الموظف الذي لديه طفل من ذوي الإعاقة بموجب قرار صادر من المجلس الطبي المختص
- الموظفة المرضعة حتى بلوغ طفلها سن العامين
- الموظفة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل
القانون ينص أيضًا على أنه لا يجوز للموظف الانقطاع عن العمل إلا بإجازة قانونية مرخص بها، وإلا سيتعرض لحرمانه من أجره خلال فترة الانقطاع، بالإضافة إلى المساءلة التأديبية وفقًا لأحكام القانون.


التعليقات