القائمة

قانون العمل الأهلي في مصر: الأنشطة المحظورة على الجمعيات الأهلية

بواسطةهاجر أحمد مدوح

يُعتبر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 الإطار التشريعي الرئيسي الذي ينظم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مصر، حيث يعتمد على مبدأ الإخطار في تأسيس الجمعيات ويضع ضوابط تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان سلامة ممارسة العمل التطوعي.

الأنشطة المحظورة على الجمعيات الأهلية

حدد القانون مجموعة من الأنشطة التي يُحظر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ممارستها، مع فرض عقوبات قد تصل إلى غلق المقار أو حل الجمعية في حال المخالفة.

الأنشطة السياسية والحزبية: يحظر القانون على الجمعيات الانخراط في أي أنشطة سياسية أو حزبية، كما يمنع استخدام مقارها للدعاية الانتخابية أو الترويج للأحزاب، حفاظًا على طبيعة العمل الأهلي الخدمي.

أنشطة تمس الأمن القومي: يمنع تكوين تشكيلات ذات طابع عسكري أو سري، وكذلك ممارسة أنشطة تهدد الوحدة الوطنية أو تدعو للكراهية والعنف.

استطلاعات الرأي والبحوث الميدانية: لا يجوز للجمعيات إجراء استطلاعات رأي أو نشر نتائجها إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهات المختصة.

منح الشهادات والعمل بالمناطق الحدودية: يحظر منح شهادات علمية دون شراكة رسمية مع الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، كما يُمنع النشاط داخل المناطق الحدودية بدون التصاريح اللازمة.

الاتفاقيات الأجنبية والمضاربات المالية: يجب الحصول على موافقة الجهة الإدارية قبل إبرام أي اتفاقيات مع منظمات أجنبية، ويحظر الدخول في مضاربات مالية تستهدف تحقيق أرباح لأعضاء الجمعية.

يهدف قانون العمل الأهلي إلى تحقيق التوازن بين دعم حرية العمل التطوعي وتنظيمه لضمان قيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها التنموي والخدمي ضمن إطار من الشفافية والالتزام بالقانون.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *