القائمة

المحكمة الدستورية ترفض الطعن على مواد قانون العقوبات

بواسطةهاجر أحمد مدوح

نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الطعن في الدعوى رقم 83 لسنة 21 قضائية دستورية، والمتعلق بعدد من مواد قانون العقوبات. وقد قررت المحكمة مصادرة الكفالة وإلزام المدعين بالمصروفات.

صدر الحكم خلال جلسة علنية يوم 9 مايو 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر وعضوية عدد من نواب رئيس المحكمة، بحضور هيئة المفوضين.

خلفية القضية

تعود أحداث القضية إلى عام 1999، حيث طعن المدعيان على دستورية بعض مواد قانون العقوبات في إطار اتهامهما بقضية قذف ونشر. وطالبا بإلغاء بعض المواد المتعلقة بالعقوبات، وانضم إلى الدعوى عدد من المتدخلين قبل أن تنظرها المحكمة الدستورية العليا.

أسباب الحكم

ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن بعض الطلبات لم تكن مقبولة لعدم اتصالها الصحيح بالمحكمة أو لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة. وأشارت إلى أن الطعن الدستوري لا يُقبل إلا إذا كان له تأثير فعلي ومباشر على النزاع الموضوعي.

ب

كما أكدت المحكمة أنها سبق وأن حسمت دستورية بعض المواد محل الطعن في أحكام سابقة، مما يمنع إعادة طرحها مجددًا.

رفض طلب التصدي

رفضت المحكمة أيضًا طلب التصدي لنص المادة 302 من قانون العقوبات لعدم ارتباطه بنزاع مطروح أمامها. وانتهت بذلك إلى عدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وإلزام المدعين بالمصروفات، مما يعكس استقرار المبادئ الدستورية المتعلقة بقبول الدعاوى وحدود رقابة المحكمة على النصوص القانونية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *