القائمة

النقض تحسم نزاع فصل عامل في شركة غزل ونسيج

بواسطةهاجر أحمد مدوح

قضت محكمة النقض في الطعن رقم 20681 لسنة 88 قضائية بعدم قبول طعن أقامه أحد العمال ضد شركة للغزل والنسيج، طالب فيه بالتعويض عن فصله من العمل مدعيًا أن إنهاء خدمته كان تعسفيًا ولا يستند إلى سبب مشروع.

الشركة أنهت خدمة العامل بسبب انقطاعه عن العمل

وقالت المحكمة إن الشركة أنهت خدمة العامل بسبب انقطاعه عن العمل، وهو ما صدر بشأنه حكم قضائي نهائي وأُيّد استئنافيًا، واعتبرته المحكمة سببًا مشروعًا لإنهاء الخدمة.

النقض توضح عبء الإثبات في دعاوى الفصل

وأوضحت محكمة النقض مبدأً مستقرًا مفاده أن صاحب العمل إذا ذكر سببًا للفصل فإنه غير ملزم بإثبات صحته، بينما يقع على العامل عبء إثبات أن هذا السبب غير صحيح وأن الفصل وقع دون مبرر قانوني.

وأضافت المحكمة أنه إذا نجح العامل في إثبات عدم صحة السبب فإن ذلك يعد قرينة على تعسف صاحب العمل في استعمال حقه في إنهاء العلاقة الوظيفية.

وانتهت المحكمة إلى أن ما انتهت إليه محكمة الموضوع من رفض التعويض جاء سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق، ومن ثم قضت بعدم قبول الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *