القائمة

تعديل وزاري لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني في مصر

بواسطةهاجر أحمد مدوح

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الطيران المدني رقم 333 لسنة 2026 والذي يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني في العدد 86 تابع بتاريخ 19 أبريل 2026

يتضمن القرار في مادته الأولى استبدال نصوص المواد (24، 122، 122 مكررا، 122 مکررا 1، 122 مکررا 2، 122 مكررا 4، 122 مكررا 5، 123، 124، 125، 126، 126 مكررا) من اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني بالنصوص الجديدة

مادة (24) تنص على أن وزير الطيران المدني هو من يصدر قرار تحديد أنواع المطارات ودرجاتها في جمهورية مصر العربية

مادة (122) تحدد شروط الترخيص بممارسة أنشطة الطيران المدني حيث يشترط أن يهدف المشروع إلى دعم الاقتصاد الوطني وتنمية قطاع الطيران المدني وتعزيز المنافسة العادلة وجذب الاستثمارات وذلك في إطار الخطة العامة للدولة كما يجب تأسيس المشروع وفقًا للتشريعات المصرية التي تنظم ممارسة أنشطة الاستثمار والتجارة

كما يشترط أن يتخذ المشروع شكل شركة إذا بلغ رأس ماله خمسة ملايين جنيه أو أكثر وأن يقدم طلب الترخيص من المستثمر أو وكيله الرسمي أو ممثله القانوني

يجب على المستثمر إرفاق دراسة فنية من خمس نسخ تتضمن حجم النشاط وطبيعته وأغراضه وخطط تشغيله بما يضمن القدرة الفنية والإدارية على تشغيل النشاط والاستمرار فيه ويتعهد بتحقيق أعلى معدلات السلامة المنصوص عليها بالتشريعات المصرية والمعايير الدولية التي تضعها منظمة الطيران المدني الدولي والالتزام بكافة القرارات والتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني المصري والجهات ذات الصلة

المادة النص
24 يصدر بتحديد أنواع المطارات ودرجاتها في جمهورية مصر العربية قرار من وزير الطيران المدني
122 يشترط للترخيص بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الطيران المدني الالتزام بالضوابط والشروط العامة
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *