أصدرت محكمة النقض – الدائرة المدنية – حكمًا مهمًا يتعلق بالقسمة بين الشركاء على الشيوع في الطعن رقم 2265 لسنة 91 ق، حيث قضت بنقض الحكم السابق لوجود خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب.

أكدت المحكمة أن القسمة الرضائية بين الشركاء، حتى وإن لم تكن مسجلة، تُعتبر نافذة وملزمة متى تم الاتفاق عليها، مما ينهي حالة الشيوع ويجعل كل شريك مالكًا لحصته المفرزة بأثر رجعي، مما يمنع أي شريك من التعرض للآخر فيما يتعلق بما آل إليه.

أوضحت المحكمة أن تصرف الشريك في جزء يتجاوز حصته لا يُنفذ في حق باقي الشركاء، ويحق لهم الطعن عليه بدعوى عدم نفاذ دون الحاجة لانتظار القسمة، كما أن الأحكام النهائية لها حجية تمنع إعادة النزاع بشأنها.

انتقدت المحكمة الحكم السابق لإغفاله حجية حكم سابق بعدم نفاذ عقد بيع، وعدم بحثه لدلالة عقد القسمة، مما يُعتبر خطأ في تطبيق القانون وقصورًا في التسبيب.

انتهت المحكمة إلى نقض الحكم وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها مجددًا، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.