القائمة

قرار جديد من الصحة لتنظيم استخدام أجهزة الليزر في المنشآت الطبية

بواسطةنهي الشافعي

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان قرارًا جديدًا يهدف إلى تنظيم استيراد وتداول واستخدام أجهزة الليزر للأغراض الطبية. جاء ذلك بعد مراجعة الدستور والقوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى كتاب من رئيس هيئة الدواء المصرية حول ضوابط الموافقة على استيراد المستلزمات الطبية.

تفاصيل القرار

ينص القرار الذي نشر اليوم في الجريدة الرسمية على حظر استيراد أو تداول أجهزة الليزر المستخدمة في الأغراض الطبية داخل مصر دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الدواء المصرية، وفقًا للضوابط المحددة.

كما يشترط القرار عدم تشغيل واستخدام هذه الأجهزة إلا بعد الحصول على موافقة فنية من الإدارة المختصة بالتراخيص بوزارة الصحة والسكان.

اشتراطات الموافقة

وضعت وزارة الصحة مجموعة من الشروط لمنح الموافقة الفنية لتشغيل واستخدام أجهزة الليزر، ومنها:.

  • أن يكون الجهاز حاصلًا على موافقة هيئة الدواء المصرية
  • استيفاء المنشأة للاشتراطات الفنية الواردة بالدليل الفني
  • تشغيل الجهاز بواسطة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة وفي نطاق تخصصه

يجب أيضًا تسجيل الجهاز بعد الحصول على الموافقة الفنية في السجل الخاص بوزارة الصحة لحصر جميع أجهزة الليزر المستخدمة.

الدليل الفني

يتضمن الدليل الفني الاشتراطات اللازمة لمكان تشغيل الأجهزة ومتطلبات السلامة المهنية ووسائل الحماية والتدريب للعاملين وإجراءات التفتيش والرقابة.

التفتيش عن المخالفات

تتولى الإدارة المختصة بالتراخيص متابعة الالتزام بأحكام هذا القرار، حيث يتم التفتيش الدوري على المنشآت الطبية. إذا تم الكشف عن أي مخالفة، يُخطر صاحب أو مدير المنشأة بإزالتها خلال ثلاثين يومًا. وفي حال عدم إزالة المخالفة، يتم وقف تشغيل الجهاز لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر حتى يتم تصحيح الوضع. تكرار المخالفات أو انتهاء الترخيص يؤدي إلى إلغاء الموافقة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *