جواز وصية الأم بثلث مالها للفقراء بعد وفاتها
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار حول إمكانية وصية الأم بثلث مالها للفقراء بعد وفاتها، مؤكدًا أن ذلك جائز شرعًا بشرط أن يكون ضمن حدود الثلث.
وفي برنامج “فتاوى الناس” الذي يُبث على قناة الناس، أوضح عبد السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد حدود الوصية في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حيث قال له إن الثلث هو الحد الأقصى للوصية. وأشار إلى أهمية عدم ترك الورثة في حالة من الفقر والحاجة.
كما ذكر أن هناك ترتيبًا شرعيًا يتعلق بالتركة يبدأ بتجهيز الميت ودفنه، ثم سداد الديون، يلي ذلك تنفيذ الوصايا في حدود الثلث قبل تقسيم الميراث بين الورثة.
وأضاف أنه إذا لم تكفِ التركة لتغطية التجهيز وسداد الديون، فإن الوصية لن تُنفذ. ولكن إذا كان هناك فائض بعد ذلك، تُنفذ الوصية في حدود الثلث فقط.
وأكد الشيخ عبد السلام أنه لا حاجة لموافقة الورثة لتنفيذ الوصية ضمن الثلث. أما إذا زادت عن هذا الحد، فلا بد من موافقة الورثة. كما يُستحسن توثيق الوصية رسميًا لضمان تنفيذها وتجنب النزاعات.
وشدد على أن وصية الأم للفقراء أو لجهات الخير جائزة شرعًا إذا كانت ضمن حدود الثلث وتُعتبر من أبواب الخير التي يُجزى عليها الإنسان حتى بعد وفاته.


التعليقات