القائمة

اعتماد اشتراطات جديدة لترخيص مصانع مستحضرات التجميل وفق معايير الأيزو

بواسطةسلمي عبد الصمد

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 114 لسنة 2026 الذي يتضمن اعتماد اشتراطات الترخيص للمنشآت الصناعية العاملة في مجال مستحضرات التجميل، وذلك وفقاً للمواصفة الدولية (ISO 22716). ويأتي هذا القرار في إطار الالتزام بكافة الإجراءات والقواعد المنظمة.

مهلة لتوفيق الأوضاع

يتضمن القرار منح المنشآت مهلة لمدة عام واحد لتوفيق أوضاعها، بدءًا من 16 إبريل 2026. تهدف هذه المهلة إلى استيفاء الاشتراطات المقررة دون التأثير على حركة الإنتاج.

وأوضح الوزير أن هذا القرار يعكس استجابة للمتغيرات العالمية في صناعة مستحضرات التجميل. كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويراً لمنظومة الرقابة والجودة لضمان التزام كافة القطاعات بالمعايير المطلوبة، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية.

فتح أسواق جديدة للصادرات

أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع. وأشارت إلى أن اعتماد معيار «الأيزو» كمرجعية أساسية للتراخيص سيساعد في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة الواعدة.

وأضافت يوسف أن القرار جاء بناءً على مخرجات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية التي تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية. وقد تم الاتفاق على تحديد الاشتراطات والمحددات الفنية اللازمة لتواكب أحدث النظم العالمية. كما أكدت على استعداد هيئة التنمية الصناعية لتقديم الدعم الفني والمشورة للمصانع الراغبة في توفيق أوضاعها خلال فترة المهلة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *