الأزهر يوضح محظورات الإحرام في الحج والعمرة
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن على المحرم تجنب عدد من المحظورات أثناء أداء مناسك الحج أو العمرة، حفاظًا على صحة النسك والالتزام بأحكام الإحرام الشرعية.
محظورات الإحرام للرجال والنساء
وأوضح المركز أنه لا يجوز للمحرم إزالة شيء من الشعر أو الأظفار، إلا إذا سقط شيء منها بغير قصد، أو أُخذت نسيانًا أو جهلًا بالحكم، فلا شيء عليه على الراجح من أقوال الفقهاء.
وأشار إلى أن التطيب في البدن أو الثوب من محظورات الإحرام، مع جواز بقاء أثر الطيب الذي استُعمل قبل الإحرام على البدن، بينما يجب غسل الثياب من أي أثر للعطر قبل الدخول في النسك.
وبيّن المركز أنه يحرم على المسلم، سواء كان محرمًا أو غير محرم، التعرض للصيد البري داخل حدود الحرم بالقتل أو التنفير أو الإعانة على ذلك، كما يحرم قطع شجر الحرم أو نباته الأخضر الذي نبت بغير تدخل الإنسان.
وأضاف أنه لا يجوز التقاط اللقطة داخل الحرم من أموال أو ذهب أو غيرها إلا بقصد التعريف بها وردها إلى أصحابها.
لباس المحرم وما يتعلق به
وأوضح المركز أنه لا يجوز للرجل تغطية الرأس بما يلتصق به مثل العمامة أو الغترة أو الكوفية، وإذا فعل ذلك ناسيًا أو جاهلًا بالحكم فعليه إزالة الغطاء فور تذكّره ولا شيء عليه.
كما أكد أن المرأة المُحرمة لا يجوز لها ارتداء القفازين أو تغطية الوجه بالنقاب أو البرقع، إلا إذا خشيت الفتنة، فيجوز لها حينئذٍ إسدال غطاء خفيف من أعلى الرأس على الوجه دون ملامسته مباشرة.
وأشار المركز إلى أن من محظورات الإحرام أيضًا خطبة النساء أو عقد الزواج، سواء لنفسه أو لغيره، وكذلك الجماع أو المباشرة بشهوة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب».
لبس المخيط للرجل المحرم
وفي ختام الفتوى، ذكر المركز أن لبس المخيط للرجل المحرم مثل القميص والسراويل والخفاف غير جائز إلا في حالات الضرورة كمن لم يجد إزارًا أو نعلين، فيجوز له حينها ارتداء ما يستر حاجته دون حرج.


التعليقات