الإفتاء تحسم حكم حج المعتدة من وفاة زوجها
قالت دار الإفتاء المصرية إن حج المرأة المعتدة من وفاة زوجها أثناء فترة العدة صحيح شرعًا ويجزئها عن حجة الإسلام، سواء قيل بجواز خروجها للحج أو بعدم جوازه.
حكم خروج المعتدة للحج
وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى حملت رقم 274، أن جمهور الفقهاء يرون بقاء المعتدة في بيتها طوال مدة العدة وعدم خروجها للحج أو غيره، استنادًا إلى حديث الفريعة بنت مالك رضي الله عنها، التي أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمكث في بيتها حتى تنتهي عدتها.
وأضافت أن بعض الصحابة والتابعين أجازوا للمعتدة الخروج للحج والعمرة، معتبرين أن العدة لا تستلزم بقاء المرأة في منزلها، ومن بينهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس والسيدة عائشة رضي الله عنهم، وهو ما أخذ به عدد من الفقهاء.
وأكدت دار الإفتاء أنه يجوز الأخذ بهذا الرأي عند الحاجة، خاصة لمن يصعب عليها تكرار فرصة الحج أو كانت قد سددت بالفعل تكاليف الرحلة.
وشددت على أن الفقهاء اتفقوا في جميع الأحوال على صحة الحج إذا تم أثناء فترة العدة.
كما أكدت الإفتاء أن القول بعدم صحة حج المعتدة من وفاة زوجها قول غير صحيح، وأن الفريضة تقع صحيحة ومجزئة متى أُديت بأركانها وشروطها الشرعية.


التعليقات