الإفتاء توضح حكم خصم تكلفة الحج من تركة المتوفى
قالت دار الإفتاء المصرية إن أداء فريضة الحج عن المتوفى لا يُستقطع من تركته بشكل إجباري قبل توزيعها، إلا إذا كان قد أوصى بذلك قبل وفاته.
حكم خصم تكلفة الحج من الميراث
وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى حملت رقم 4521، ردًا على سؤال حول حكم استقطاع مبلغ من تركة متوفى لم يحج طوال حياته، أن الديون في الشريعة نوعان: دين لله ودين للعباد.
وأضافت أن الحج وإن كان من ديون الله، فإنه لا يُؤخذ من التركة إلا إذا أوصى المتوفى به قبل وفاته.
وبيّنت أن تنفيذ الوصية يكون في حدود ثلث التركة وبعد سداد ديون العباد، أما إذا لم يوصِ المتوفى بالحج فإن الفريضة تسقط بوفاته وفق ما ذهب إليه فقهاء الحنفية، وهو الرأي الذي أخذ به القانون المصري.
وأكدت دار الإفتاء أنه إذا اتفق الورثة على إخراج تكلفة الحج من التركة قبل تقسيمها فلا مانع شرعًا من ذلك، كما يجوز تسليم المبلغ إلى إحدى الجمعيات الشرعية المعتمدة لتقوم بأداء الحج عن المتوفى.
وشددت دار الإفتاء على أن هذا الحكم يطبق وفق الحالة الواردة بالسؤال، مؤكدة أن الله سبحانه وتعالى أعلم.


التعليقات