إصدار ضوابط جديدة لرسوم النظافة وإعفاءات لدور العبادة والمشروعات الصغيرة
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ضوابط رسوم النظافة والفئات المعفاة من الرسوم التي تطبق على الوحدات السكنية والتجارية والمنشآت الصناعية والإدارية في مختلف المحافظات، حيث تم إعفاء دور العبادة تمامًا من هذه الرسوم، كما تم منح المشروعات متناهية الصغر خصمًا بنسبة 50% من قيمة الرسوم المقررة لتخفيف الأعباء المالية عنها
شرائح الرسوم الشهرية
وفقًا للقانون، تم تقسيم فئات الرسوم لتشمل كافة القطاعات، فالوحدات السكنية تبدأ من 2 جنيه وتصل إلى 40 جنيهًا شهريًا، المكاتب المهنية والوحدات التجارية المستقلة تبدأ من 30 جنيهًا إلى 100 جنيه شهريًا، المنشآت الحكومية والتعليمية والطبية حد أقصى 5 آلاف جنيه شهريًا، المنشآت الكبرى من تجارية وصناعية وسياحية وفنادق حد أقصى 20 ألف جنيه شهريًا
إعفاءات وتسهيلات للمشروعات
أوضح القانون أن تحصيل الرسوم سيتم عبر منظومة الدفع الإلكتروني أو نقدًا من خلال الوحدات المحلية أو من تفوضه الدولة من شركات القطاع الخاص، كما يحق لرئيس مجلس الوزراء زيادة هذه الرسوم بنسبة 10% كل سنتين، بشرط ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادات ضعف الحد الأقصى الأصلي المحدد لكل فئة
كما ألزم القانون الوحدات المحلية وأجهزة المدن بإنشاء مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين المتضررين من عدم الالتزام بأحكام القانون أو تدني مستوى الخدمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا لمعالجة أسباب الشكوى


التعليقات